منتديات الليدي نانا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات الابداع الراقي و المشاركات المتميزة
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول
اعلان لزائراتنا الكريمات: يتوجب عليكن التسجيل لمعاينة قسم القصص المغربية, نتمنى لكن زيارة ممتعة و سنكون سعداء بانضمامكن القريب الينا
جديد: بقلم العضوة العزيزة "ميس كيوت" , بالعربية و خطيا, على صفحات المنتدى: الرواية الفائقة الرومانسية و التشويق " الشفق"كاملة بمنتدى توايلايت على هاذا الرابط
 https://ladynaana.ahlamontada.com/montada-f5/topic-t28.htm

رواية جاين اوستن ..كبرياء و هوى كاملة بالعربية في منتدى القصص العالمية المترجمة
تطور المنتدى رهين بمشاركاتكم و ابداعكم..ننتظر مساهمات متميزة منكم, منها نستفيد, و بها يزدهر منتداكم
قرأت مجموعة الشفق او شاهدتها كأفلام?..شاركينا رأيك و انطباعاتك بقسم الTwilight saga  
اسأل الله ان يتقبل صيامنا وقيامناوأن يعيد علينا شهر رمضان المبارك أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن في نصر وعزة وتمكينتهاني لكم بحلول عيد الفطر المبارك و أسأل المولى الكريم ان يمنعلى الجميع بقبول الاعمال والطاعات وان يعيده عليكم وعلى الامةالاسلامية جمعاء بالخير والبركة وان يوفقنا جميعا لمرضاته

 

 فتاوى رمضانية خاصة بالنساء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ساحرة النظرات
Admin
ساحرة النظرات


عدد المساهمات : 297
تاريخ التسجيل : 16/01/2010

فتاوى رمضانية خاصة بالنساء Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى رمضانية خاصة بالنساء   فتاوى رمضانية خاصة بالنساء I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 10, 2010 11:58 am




السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هاذي مجموعة فتاوى لاحكام رمضان, خاصة بالنساء و ظنيتها ممكن تفيدكم


وجوب الصيام

سؤال: متى يجب الصيام على الفتاة؟

الجواب: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل. فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين. فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء، وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم [ابن جبرين: فتاوى إسلامية].




******************************************************

سؤال: فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً، ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه، فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم؟ وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟

الجواب: المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً. فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها. وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها [اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية].



******************************************************


سؤال: هل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟

الجواب: لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة، فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض، ولا تعود لمثلها، والله أعلم [ابن جبرين: اللؤلؤ المكين].



******************************************************


سؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة، ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة لم أصم ولم أصلِّ تكاسلاً، ووالديّ ينصحاني ولكن لم أبالي؛ فما الذي يجب أن أفعله بعد أن هداني الله؟

الجواب: التوبة تهدم ما قبلها؛ فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل، من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقرآءة قرآن ودعاء، والله يقبل التوبة من عباده، ويعفو عن السيئات [ابن باز].




******************************************************


سؤال: تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية -الحيض- حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟

الجواب: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة، وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قال النبي : « لا ضرر ولا ضرار » هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء.

فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدرته وعلى حكمته. وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم [ابن عثيمين: فتاوى إسلامية].

و انا شخصيا ضد اخذ هاذ الحبوب لاني تنعتبرها مخالفة للطبيعة اللي خلقنا عليها الله سبحانه و تعالى





******************************************************


صيام الحائض والنفساء



سؤال: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان، وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟

الجواب: لا يصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التى أفطرتها بعد طهرها [اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية].




******************************************************



سؤال: إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟

الجواب: إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصح لها أن تتسحر وتنوي الصيام، وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها، ولا تصح الصلاة حتى تغتسل، ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ } [البقرة:222] [ابن جبرين: فتاوى الصيام].





******************************************************

سؤال: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟

الجواب: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها، وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح. أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم، ولا يجزئها، بل تقضيه بعد رمضان، والله أعلم [ابن جبرين: فتاوى الصيام].





******************************************************


سؤال: إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟

الجواب: إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه، فإمساكها لحرمة الزمان، وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام، وفرضها صيام الشهر كله؛ وأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً [ابن جبرين: فتاوى الصيام].





******************************************************


سؤال: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام؛ وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟

الجواب: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التى يعرفها النساء، وهي علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة [ابن باز].


فهاذ المسالة شخصيا انا دورتي 5 الى 6 ايام فرمضان, خوفا من الخطا تنفطر 5 , و تنقضي 8 , هكذا نكون مرتاحة لاني ماشي ديما تنشوف هاذ القصة البيضاء, اللي معناها كالتالي:

فالقَصَّة البيضاء عرفها العلماء بتعريفات متقاربة، فمن ذلك ما قاله الموَّاق في التاج ‏والإكليل Sad والقصة ماء أبيض كالمني، يسمى قصة لأنه شبيه بالتراب الأبيض الذي تجصص ‏به البيوت. قال ابن حبيب: الحيض أوله دم ثم صفرة ثم تِرْية ثم كدرة ثم يصير ريقاً كالقصة ثم ينقطع ‏فتصير جافة).‏
وقال غيره: ماء أبيض يخرج آخر الحيض كالجير، لأن القصة مأخوذة من القص وهو: ‏الجير، وقيل: القصة ما يشبه العجين، وقيل غير ذلك.
وقال الزيلعي: القصة شيء يشبه الخيط الأبيض يخرج من قُبُلِ النساء في آخر أيامهن، ‏يكون علامة على طهرهن.‏
ولعل من تقدموا عرَّف كل منهم القصة كما توصل هو إليه بواسطة الثقات من النساء ‏اللائي يستطيع سؤالهن. وعليه فإن لون القصة - وإن تقارب- يختلف من امرأة لأخرى ‏اختلافاً لا يخرج عن نطاق ضيق، إذ ما ذكر في التعريفات السابقة متقارب تقاربا شديداً.‏
والله أعلم.‏


******************************************************

سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام، ولكن في بعض الأشهر يأتي دم خارج أيام الدورة، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين، فهل تجب علىّ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟

الجواب: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلى، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج. فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت في حكم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها [ابن باز].



******************************************************

سؤال: إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين، فهل يجب عليّ الصيام؟

الجواب: نعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع، فإنه لا حدّ لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً، وليس بلوغ الأربعين شرطاً، وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس، تترك لأجله الصوم والصلاة، والله أعلم [ابن جبرين: فتاوى الصيام].



******************************************************


سؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟

الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية - أعني الحيض - فإنها تترك الصلاة [ابن باز].



******************************************************




سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى. وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة [اللجنة الدائمة].



******************************************************



سؤال: ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً، هل أصلى وأصوم؟

الجواب: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه [ابن باز].





صيام الحامل والمرضع



سؤال: ماذا عن الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان؟

الجواب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم؛ لقوله تعالى في المريض: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة:184] وهما بمعنى المريض.

وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، من البر أو الرز أو التمر أو غيرهما من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة. والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو قوي [ابن عثيمين: فتاوى إسلامية].


******************************************************



سؤال: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت، فما عليها؟ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي، ما الصواب من هذه الثلاثة؟

الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت، وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة:184].

وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه، أفطرت وعليها القضاء فقط، وبالله التوفيق [اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية].


******************************************************



سؤال: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟

الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع، فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني [ابن عثيمين: فتاوى إسلامية].





قضاء رمضان

سؤال: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟

الجواب: من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم، ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل، فإن أخره إلى ما بد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء، ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي . والإطعام نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو غير ذلك. أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه [ابن باز].



تنتمنى تلقاو فالموضوع الافادة المرجوة


سلامي








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ladynaana.ahlamontada.com
 
فتاوى رمضانية خاصة بالنساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اخطاء رمضانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الليدي نانا :: الخيمة الدينية * رمضان كريم* :: خيمة رمضان-
انتقل الى: